الحكم الصادر من محكمة اجنبيه المتعلق بحالة الاشخاص يكون حجه امام محكمة الموضوع شريطة ان يكون غير مخالف للنظام العام حتى وان لم يكن مزيل بالصيغه التنفيذيه او عدم وجود اتفاقيه او تبادل تشريعي

للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى متى كانت مختصة بنظرها أن تقدر دليل هذه الدعوى ولو كان هذا الدليل حكما صادرا من محكمة أخرى. فإذا ما تبين لها أن هذا الحكم قد صدر فى حدود ولاية المحكمة التى أصدرته أثبتت له حجيته وأخذت به. وهى بذلك لا تعدو ولايتها ولا تقضى فى موضوع هذا الحكم. وإذن فمتى رفعت دعوى بطلب أحقية فى استعمال اسم إلى محكمة مختصة واستندت فى قضائها برفض هذه الدعوى إلى حجية أحكام صادرة من محاكم لبنان فيما قضت به من نفى بنوة الطالب لمن يطلب استعمال اسمه فإن الحكم يكون مستندا إلى أساس قانونى متى كانت الأحكام المذكورة صادرة من جهة ذات ولاية. ولا يعيب الحكم ما ذكره من أن النزاع فى موضوعه ومبتغاه مطالبة بالحصة الميراثية فى تركة المطلوب استعمال اسمه باعتبار الطالب ابنا له متى كان لا يقصد بذلك بحسب المستفاد من مجموع ما أورده الحكم إلا أن يكون بيانا لحقيقة الباعث على إقامة الدعوى.

- متى كان الحكم الأجنبى صادرا بشأن حالة الأشخاص بصفة نهائية ومن جهة ذات ولاية باصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولى الخاص، وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر فإنه يجوز الأخذ به أمام المحاكم المصرية ولو لم يكن قد أعطى الصيغة التنفيذية فى مصر ولو كان شرط التبادل غير متوافر، ما دام أنه لم يصدر حكم من المحاكم المصرية واجب التنفيذ فى نفس الموضوع وبين الخصوم أنفسهم. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى الأخذ بحجية أحكام صادرة من محاكم لبنان فيما قضت به من نفى بنوة شخص لآخر لبنانى قد أثبت استكمال هذه الأحكام للشرائط المتقدمة فإن الحكم لا يكون قد أخطأ القانون.الطعن رقم الطعن رقم ٤ لسنة ۲٥ ق جلسة 12 من يناير سنة 1956 مكتب فنى ( سنة ۷ - قاعدة ۹ - صفحة ۷٤)

تعليقات