يشترط في الدعوى القاطعه للتقادم ان تكون مقامه عن ذات الحق او ما التحق به من توابعه اما اذا اختلف الحقان او تغاير مصدرهما لا تقطع المطالبه تلك التقادم عن الحق المغاير

المفهوم من نص المادتين 82 و205 من القانون المدني أن الشارع قد اشترط أن يتوافر في الورقة التي تقطع مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة، الجازم بالحق الذي يراد استرداده (في التقادم المملك) أو بالحق الذي يراد اقتضاؤه (في التقادم المبرئ من الدين)، ولهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة إلا في خصوص هذا الحق أو ما التحق به من توابعه، مما يجب لزوماً بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه، فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما، فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر [الطعن رقم 33 - لسنة 1 ق - تاريخ الجلسة 24 / 12 / 1931 - مكتب فني 1 ع -  رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 34 ]

أنه لا يغير من ذلك القول بأن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط هي المطالبة الصريحة أمام القضاء بالحق الذى يراد اقتضاؤه، وأن صحيفة الدعوى المرفوعة للمطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه وأنه متى تغير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الآخر. الطعن رقم ۱۱۲۲ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲۳

تعليقات