لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المتهم من تهمة تبديد مبلغ نقدي لانتفاء ركن التسليم ليس له حجية أمام المحكمة المدنية بشأن التزامه بالوفاء بذلك المبلغ مادام الحكم الجنائي لم يتطرق لبحث واقعة المديونية في ذاتها ولم يكن الفصل في هذه الواقعة ضروريًا ولا لازمًا للفصل في الجريمة المسندة إليه. الطعن رقم 178 لسنة 90 ق - جلسة 15 / 1 / 2024
لما كان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم 2953 سنة 1981 مستأنف أسيوط أنه قضى ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد مبلغ خمسة آلاف جنيه تسلمها من الطاعن على سبيل الأمانة وقد أقام قضاءه على ما أورده من أسباب أن المجني عليه _ الطاعن _ لم يقدم سندا يفيد هذا التسليم ومن ثم فلا دليل على التبديد ولم يتطرق الحكم الجنائي لبحث واقعة المديونية في ذاتها إذ الفصل في هذه الواقعة ليس ضروريا ولا لازما للفصل في الجريمة المسندة إليه. فإن حكم البراءة لا تكون له حجية في هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية ولا يمنع هذه الأخيرة من بحث مدى إلتزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ إذا ما قدم الطاعن دليلا على ثبوت هذه المديونية.[الطعن رقم 2589 - لسنة 55 - تاريخ الجلسة 30 / 4 / 1995 - مكتب فني 46 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 745 - القاعدة رقم 146 ]
الحكم الصادر بالبراءه لانتفاء ركن التسليم لا يمنع المحكمه المدنيه من بحث مسألة المديونيه كونها مسأله لم يتعرض لها الحكم الجنائي
تعليقات