إذا جاز أم الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه، فإنه لا حجية للأحكام التى تصدر في مواجهة الخلف الخاص قبل مانح الحق و متى كان هذا الأخير لم يختصم في الدعوى .الطعن رقم ۷۱۳ لسنة ٤٥ ق - جلسة ۱٥ / ۱ / ۱۹۸۰مكتب فنى ( سنة ۳۱ - قاعدة ۳٦ - صفحة ۱٦۲ )
الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه والأحكام الصادرة على الخلف لا حجية لها قبل السلف متى كان لم يختصم في الدعوى
تعليقات