يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى ما دامت صورته قد قدمت إليها

ومن المستقر عليه انه ( يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى ما دامت صورته قد قدمت إليها و أودعت ملف الدعوى و أصبح التقرير بذلك ورقه من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها )( الطعن رقم ١١٩١ لسنة ٤٧ ق جلسة 21/٠٣/١٩٨٤)

تعليقات