وأنه ولئن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم إلا أنه متى أوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها أو كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف فإن الدعوى بطلب تقرير وجود هذه الرابطة أو نفيها أو تغييرها لا تكون مقبولة إلا فى مواجهة جميع أطراف تلك الرابطة ، وكانت دعوى بطلان العقد أو صوريته أو نفاذه أو فسخه التى يرفعها الغير إنما تتعلق برابطة قانونية واحدة بين طرفى العقد ، ولا تحتمل إلا حلًّا واحدًا بالنسبة للعاقدين وبالتالى فإن الدعوى لا تكون مقبولة إلا باختصام العاقدين معًا . الطعن رقم ۱٤٤۱۹ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۱ / ۳ / ۲۰۱٦
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنين الحكم برد وبطلان عقدي البيع سند الدعوى الصادرين عن مورثتهم ، وإذ يُعتبر الورثة سواء في المركز القانوني ما دام يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث ، وبالتالي يُعتبرون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حلٍ واحدٍ بعينه ، بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ، ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة ، وإذ خلصت المحكمة إلى أن الطعن قد رُفع صحيحاً من الطاعنين الثالث والخامسة وباطلاً بالنسبة للأول والثاني والرابعة ، فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصامهم في الطعن . لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد سبق وكلفت الطاعنين الثالث والخامسة باختصام الطاعنين الأول والثاني والرابعة ، إلا أنهما قعدا عن ذلك حتى حجز الطعن للحكم رغم إعلانهما قانوناً بذلك ، ومن ثم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته ، بما يوجب الحكم بعدم قبوله عملاً بنص المادة ٢١٨ من قانون المرافعات . الطعن رقم ۹۷۷ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۱٥ / ۱۰ / ۲۰۲۲

تعليقات