مادة 243 من القانون المدني
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.
ومن المستقر عليه وفقا لاحكام محكمة النقض انه (إذ تنص المادة 243 من القانون المدني على أنه "تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف. وتسقط في جميع الأحوال بإنقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه "فإن العلم الذى يبدأ به سريان التقادم الثلاثي في دعوى عدم نفاذ التصرف هو علم الدائن بصدور التصرف المطعون فيه وبإعسار المدين والغش الواقع منه، واستظهار هذا العلم هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذى تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغاً. ) ( الطعن رقم 636 لسنة 42 ق جلسة 11 / 1 / 1977 )
ملحوظه يسقط الحق في التمسك بطلب عدم نفاذ العقد الا في حدود الثلاث سنوات بالتقادم الطويل
أن
مؤدي نص المادة ٣٧٤ من القانون المدني أن مدة التقادم خمس عشرة سنة
ميلادية وهذه المدة تسري بالنسبة لكل التزام لم ينص القانون في خصوصه على
مدة أخرى، وأن عدم استعمال صاحب الحق له يسقط هذا الحق شخصياً أو عينياً
بانقضاء تلك المدة التي تبدأ من تاريخ نشوئه طالما لم يقم مانع يحول دون
استعماله. الطعن رقم ۸٦۱۸ لسنة ۸۳ ق - جلسة ٥ / ۳ / ۲۰۲۳
إذ كان البين
من الأوراق أن الطاعن بصفته أقام الدعوى الراهنة بطلب الحكم بإخلاء المطعون
ضده بصفته من عين التداعى والتسليم على سند من أن عقد الإيجار المؤرخ
.../.../... لا ينفذ في مواجهته الا لمدة ثلاث سنوات باعتباره صادر من
شريكين على الشيوع قبل تحرير عقد قسمة فيما بينهم واختصاص الطاعن بالمحل
موضوع النزاع، فإن الدعوى في حقيقتها وحسب تكييفها القانوني الصحيح تكون قد
أٌقيمت بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار سالف البيان في حقه الا لمدة
ثلاث سنوات، وكانت هذه الدعوى على هذا النحو هي بطلب حق من الحقوق الشخصية
التي ليست لها مدة خاصة تتقادم بها ومن ثم لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص
عليها في المادة 140 من القانون المدنى وانما تجرى عليها في شأن تقادمها
أحكام التقادم العادى المنصوص عليها في المادة 374 من ذات القانون. وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق
الطاعن بصفته في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى المشار إليه رغم أن نطاق
إعماله في حالات محددة وردت على سبيل الحصر على نحو ما سلف ذكره ولا تنطبق
على الدعوى الراهنة. فضلاً عن أنه لم يعتد بالتكييف القانوني الصحيح للدعوى
من كونها دعوى بعدم نفاذ عقد الإيجار في حقه فيما يجاوز الثلاث سنوات
لصدوره من الشركاء له في المال الشائع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق
القانون الطعن رقم ۲۰۱۰٦ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۰۲٤