في حالة ان الالتزام قابل للتنفيذ دون تدخل من المدين فإن حكم القاضي يقوم مقامه اذا كان الالتزام تسمح طبيعته بتنفيذه بغير ارادة المدين

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه إذا كان الالتزام قابلا للتنفيذ دون تدخل من المدين فإن حكم القاضي يقوم مقامه في كل التزام تسمح طبيعته بتنفيذه بغير ارادة المدين - طالما تمسك الدائن بالتنفيذ العيني - وفي هذه الحالة يحل الحكم محل التنفيذ ويغني عنه ." الطعن رقم ١٦٨٦ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة 16/6/2014 "
إذا كان الالتزام قابلا للتنفيذ دون تدخل من المدين فإن حكم القاضي يقوم مقامه في كل التزام تسمح طبيعته بتنفيذه بغير إرادة المدين - طالما تمسك الدائن بالتنفيذ العينى - وفي هذه الحالة يحل الحكم محل التنفيذ ويغنى عنه ." الطعن رقم ١٤١٢ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة 16/6/2014 مكتب فنى ( سنة ٦٥ - قاعدة ١٢٣ - صفحة ٧٥٣ ) "
تعليقات