الأجزاء المشتركة انحصارها في الأعمال المطلوبة للحفاظ على سلامة العقار و انحسارها عن الحقوق المتفرعة من حق الملكية

إن الفصل الأول من الباب الرابع من القانــــون رقـــــم 119 لسنـــــة 2008 -المنطبق على واقعة الدعوى– الخاص بتنظيم اتحادات الشاغلين قد نص في المادة 75 منه على أن "يتولى الاتحاد أو ذوو الشأن بحسب الأحوال الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار ... وذلك كله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، وقد بينت المواد من 77 الى 88 من ذات القانون من يُعد عضوًا بالاتحاد –الذين يكونون الجمعية العمومية له– بأنه كل من يشغل وحدة في العقار ولو لم يكن مالكًا لها طالما أنه يحوزها بموجب سند قانوني، وكذلك كل مالك في العقار ولو لم يكن من الشاغلين، كما بينت كيفية تشكيل مجلس إدارة الاتحاد واختيار رئيسه، وقد نصت المادة 86 منه على أن "يتولى مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ويتولى رئيس المجلس ... إدارة وتصريف شئون الاتحاد وتمثيله أمام القضاء ..."، وقد نصت المادة 168 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 المعمول به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في 8/4/2009 بالوقائع المصرية على أن "مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار تختص الجمعية العمومية للاتحاد باتخاذ جميع القرارات التي تحقق أهداف الاتحاد ولها على الأخص ما يلى:- انتخاب وعزل رئيس الاتحاد... والموافقة على الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة على سلامته وأجزائه المشتركة وملحقاته ...، اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة للعقار (المدخل – السلالم – السطح وما إلى ذلك) ..."، فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة يدل على أن إدارة الأجزاء المشتركة في العقارات المبنية التي لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات -وفق ما أوضحته المادة 72 من القانون المذكور– تختص بها الجمعية العمومية للاتحاد التي تصدر قراراتها في هذا الشأن بما يحقق أهداف الاتحاد، ويتولى رئيس مجلس إدارة الاتحاد تنفيذها، وتنحصر هذه الإدارة في الأعمال المطلوبة للحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته وصيانتها والمحافظة على نظافتها، كل ذلك بما لا يخل بحقوق المالك على العقار، ومن ثم لا تنصرف أعمال الإدارة المذكورة إلى ما يجاوز ذلك من حقوق متفرعة عن الملكية ومنها حق الاستعمال والاستغلال وفقًا للمادة 802 من القانون المدني. الطعن رقم ٦٥۳۱ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۰ / ۱۰ / ۲۰۲۱مكتب فنى ( سنة ۷۲ - قاعدة ۹۸ - صفحة ٦۳۲ )

تعليقات