الجراج ليس من الاماكن المشتركه انما هي ملكيه خاصه الا اذا تم الاتفاق بعقود التمليك على غير ذلك ولا يحق للمشتري استعمال الجراش استنادا لقانون البناء الموحد دون سند ملكيه

إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب طرد المطعون ضدهم من جراج النزاع على سند من أنه المالك للعقار الكائن به الجراج، وأنه تصرف في وحدات به للمطعون ضدهم، وأن عقود شرائهم لم تشمل حصة في الجراج ولم تتضمن نصاً باعتباره من الأجزاء المشتركة وقدم صور هذه العقود تدليلاً على ذلك، وكانت الجراجات التي ينشئها ملاك العقارات متعددة الطوابق حسب طبيعتها باعتبارها طابقاً من العقار أو بديلاً للمحلات أو البدروم لا تدخل ضمن الأجزاء المعدة للاستعمال المشترك التي عناها المشرع بالمادة المشار إليها، كالمداخل والأفنية والمصاعد ولا تعد كذلك إلا إذا نُصَّ على ذلك بسندات الملكية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتمكين كل مطعون ضده من إيواء سيارة خاصة به بجراج العقار لمجرد فقط أن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية قد ألزم المالك بتخصيص جراج بعقاره لإيواء سيارات قاطني العقار، ودون أن يعتد بما تضمنته سندات ملكية المطعون ضدهم في هذا الشأن باعتبارها قانون المتعاقدين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. الطعن رقم ۱۷۲۰٤ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۸ / ۱ / ۲۰۲٤
تعليقات