لا يبطل الحكم اذا التزم الخصم موقف التجهيل بالحاله المتعلقه بعيب في الخصومه فلا يستفيد من خطئه ولا أن ينقض ما تم على يديه

لما كان ذلك وكان الطاعن العاشر قد التزم موقف التجهيل بالحالة التي طرأت على الطاعن السابع إلى ما بعد صدور الحكم الابتدائي عندما وجهت المطعون ضدها الأولى الاستئناف إليه بالصفة التي أقيمت بها الدعوى ابتداء والتي تحدد بموجب الحكم الصادر فيها أطراف الخصومة في الاستئناف فإن اختصام الطاعن السابع في الاستئناف ممثلا بواسطة الطاعن العاشر يعد اختصاما صحيحا منتجا لآثاره القانونية إذ ليس للخصم أن يفيد من خطئه ولا أن ينقض ما تم على يديه، وإذ استمر الطاعن الأخير على موقف التجهيل أثناء سير الاستئناف إلى أن تمسك بذلك الدفع بجلسة 27 يناير سنة 1981 فقامت المطعون ضدها بإعلان الطاعن السابع بأصل صحيفة الاستئناف في 11 فبراير سنة 1982 ثم أعادت إعلانه في 15 نوفمبر سنة 1982 ومن ثم فقد استقامت إجراءات تمثيله واختصامه أمام محكمة الاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا يعيبه من بعد ما تطرق إليه تزيدا من وجوب تمسك الطاعن السابع بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف متى انتهى إلى النتيجة الصحيحة ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. [الطعن رقم 2588 - لسنة 56 ق - تاريخ الجلسة 23 / 5 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 1193 ]

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى المبتدأة على الطاعن - بصفتها وصية على أولادها المطعون ضدهم من الثانية حتى الخامس ورغم بلوغهم سن الرشد أثناء سير الخصومة أمام محكمة النقض حال نظرها الطعن الأول بالنقض رقم ....... لسنة ۷۹ ق لم تنبه المحكمة إلى ما طرأ على حالة المذكورين من تغيير مما يعد حضورها عنهم منتجاً لآثارة القانونية بعد أن أصبح تمثيلها لهم قائماً على أساس من النيابة الاتفاقية بعد أن كانت نيابتها عنهم نيابة قانونية ، وكانت هذه الوصية قد التزمت موقف التجهيل بالحالة التي طرأت على المطعون ضدهم سالفي الذكر إلى ما بعد صدور الحكم الناقض المشار إليه عندما قام الطاعن بتعجيل الاستئناف مختصماً إياها في صحيفة التعجيل بالصفة التى أقامت بها الدعوى ابتداءً والتي تحدد بموجب الحكم الصادر في الطعن بالنقض سالف الذكر أطراف الخصومة في الاستئناف فإن اختصام المطعون ضدهم من الثانية حتى الخامس فى صحيفة تعجيل الاستئناف ممثلين في شخص الوصية عنهم يعد اختصامًا صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية إذ ليس للخصم أن يفيد من خطئه ولا أن ينقض ما تم على يديه وهو ما مؤداه أن تعجيل الاستئناف يكون قد تم في الميعاد المنصوص عليه في المادة ١٣٤ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ ؛ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن اختصام المطعون ضدهم سالفي الذكر في صحيفة تعجيل الاستئناف ممثلين في شخص من كانت وصية عنهم رغم زوال هذه الصفة عنها ببلوغهم سن الرشد - لا ينتج آثاره القانونية، وكان يتعين على المستأنف مراقبة ما يطرأ من تغير على حالة خصومه وصفاتهم، ولا يعتبر جهله بذلك عذراً ، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الخصومة لتعجيل الاستئناف بعد الميعاد، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. الطعن رقم ۱۸۸۷۲ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۱ / ٦ / ۲۰۲٤

إذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن والدة المطعون ضدهم ثانياً قد أقامت الدعوى المبتدأة على مورثتى الطاعن والمطعون ضدهم أولاً ومورثة المطعون ضدهم ثالثاً ، والمطعون ضده الأخير بصفتها وصية على أولادها ورغم بلوغهم سن الرشد أثناء سير الخصومة أمام محكمة النقض حال نظرها الطعن الأول بالنقض رقم 1859 لسنة 67 ق بإقرارهم بذلك أمام محكمة الاستئناف وعلى ما هو ثابت من شهادات ميلادهم لم تنبه المحكمة إلى ما طرأ على حالة المذكورين من تغيير وظلت تحضر عنهم رغم بلوغهم سن الرشد مما يعد حضورها عنهم منتجاً لآثارة القانونية بعد أن أصبح تمثيلها لهم قائماً على أساس من النيابة الاتفاقية بعد أن كانت نيابتها عنهم نيابة قانونية ، وكانت هذه الوصية قد ألتزمت موقف التجهيل بالحالة التى طرأت على المطعون ضدهم ثانياً إلى ما بعد صدور الحكم في الطعن بالنقض 1859 لسنة 67 ق عندما قام الطاعن والمطعون ضدهم أولاً وثالثاً ورابعاً بتعجيل الاستئناف مختصمين إياها في صحيفة التعجيل بالصفة التى أقامت بها الدعوى ابتداء والتى تحدد بموجب الحكم الصادر في الطعن بالنقض المشار إليه أطراف الخصومة في الاستئناف فإن اختصام المطعون ضدهم ثانياً في صحيفة تعجيل الاستئناف ممثلين في شخص الوصية عنهم يعد اختصاما صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية إذ ليس للخصم أن يفيد من خطئه ولا أن ينقض ما تم على يديه وهو ما مؤداه أن تعجيل الاستئناف يكون قد تم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 18 لسنة 1999 ؛ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلُص إلى أن اختصام المطعون ضدهم في صحيفة تعجيل الاستئناف ممثلين في شخص من كانت وصية عنهم رغم زوال هذه الصفة عنها ببلوغهم سن الرشد لا ينتج آثاره القانونية وكان يتعين على المستأنفين مراقبة ما يطرأ من تغير على حالة خصومهم وصفاتهم ولا يعتبر جهلهم بذلك عذراً ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الخصومة لتعجيل الاستئناف بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ٦۱۹۳ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۱۷ / ٦ / ۲۰۱٤


تعليقات