متى كان أحد طرفي العقد مخلاً بالتزامه. فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام

مؤدى النص في المادة 161 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان أحد طرفي العقد الملزم للجانبين مخلاً بالتزامه. فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام. الطعن رقم ۱٦٦۸ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۲۸ / ۱۲ / ۱۹۹۸مكتب فنى ( سنة ٤۹ - قاعدة ۱۸۹ - صفحة ۷۷٦ )

إن النص في المادة 161 من القانون المدنى يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه متى كان أحد طرفى العقد الملزم للجانبين مخلاً بالتزامه ، فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام . الطعن رقم ۲۱۲٦۰ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱۳ / ۱ / ۲۰۰۹

 

تعليقات